للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَرَاءٍ مَقْصُورَةٍ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ الذِّفْرَى مِنَ الْبَعِيرِ مُؤَخِّرُ رَأْسِهِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُعْرَفُ مِنْ قَفَاهُ

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ ذِفْرَى الْبَعِيرِ أَصْلُ أُذُنِهِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَهُمَا ذِفْرَيَانِ وَأَلِفُهَا لِلتَّأْنِيثِ (وَتُدْئِبُهُ) أَيْ تُكْرِهُهُ وَتُتْعِبُهُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَيُقَالُ دَأَبَ يَدْأَبُ دَأْبًا وَأَدْأَبَهُ كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم وبن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قِصَّةُ الْجَمَلِ

[٢٥٥٠] (فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ) أَيْ يُخْرِجُ لِسَانَهُ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ (يَأْكُلُ الثَّرَى) أَيِ التُّرَابَ النَّدِيَّ (مِنَ الْعَطَشِ) أَيْ بِسَبَبِهِ (لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ بَلَغَ وَفَاعِلُهُ مِثْلُ الَّذِي إِلَخْ (بِفِيهِ) أَيْ بِفَمِهِ (حَتَّى رَقَى) أَيْ صَعِدَ مِنْ قَعْرِ الْبِئْرِ (فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ (رَطْبَةٍ) أَيْ مِنْ رُطُوبَةِ الْحَيَاةِ

قَالَ النَّوَوِيُّ إِنَّ عُمُومَهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ وهو مالم يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ فَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِسَقْيِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ إِطْعَامُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْإِحْسَانِ

وَقَالَ بن التَّيْمِيُّ لَا يَمْتَنِعُ إِجْرَاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ يَعْنِي فَيُسْقَى ثُمَّ يُقْتَلُ لِأَنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نُحْسِنَ الْقِتْلَةَ وَنُهِينَا عَنِ الْمُثْلَةِ

ذَكَرَهُ الْعَزِيزِيُّ قَالَ المنذري وأخرجه البخاري ومسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>