للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسعد بن أبي وقاص: "إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (١).

أشار عليه النبي (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- في عياله بما أشار به، وأخبره بجواز الحكم في الثلث، وعلى هذا عامة الفقهاء أن له أن يوصيَ بالثلث فما دون فيما قل أم كثر، ويؤمر مع ذلك بحسن النظر لورثته إذا كان الخير قليلًا.

قال اللَّه تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: ٨] أي من أجل حب المال لَبَخيل، ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية أن الخيرَ: المال.

وقد كان أبو بكر، وعلي -رضي اللَّه عنهما- يختاران الوصية بدون الثلث، وإذا كان الشيء قليلًا بقي على الورثة، لأن المواريث فريضة، والوصية تطوع، وثواب الفريضة أعظم من ثواب التطوع، واللَّه أعلم.

* * *


(١) جزء من حديث متفق عليه، رواه البخاري في مواطن كثيرة منها برقم ٥٣٥٤، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، و: ٦٣٧٣، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء برفع الوباء والوجع، ومسلم (٥/ ٧١)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(٢) كتب فوقها في الأصل: رسول اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>