للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث، منهم من أرسله عن عُبيد بن عُمير، ومنهم من وصله، فذكر ابن عباس أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: "طلقها"، فقال: إني أحبها، قال: "أمسكها"، فرد ذلك ثلاثًا (١).

وقال بعضهم: إن المجلود لا ينكِح إلا مجلودة، فممن قال ذلك: عبد اللَّه بن عمرو (٢).

وقال الحسن البصري، ورواه عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبُري (٣)، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينكح المجلود إلا مثله" (٤)، ورواه عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وكان أبو هريرة يقوله، وقال لرجل أراد أن يتزوج مجلودة: لا تتزوجها إلا أن تكون قد فعلت مثل فعلها.

وروى ليث، عن ابن سابِط، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما (٥)، وفي الحديث ليث بن أبي سُلَيْم، ومثله لا تثبت به حجة، واللَّه أعلم.


(١) رواه النسائي في سننه برقم ٣٢٢٩، كتاب: النكاح، تزويج الزانية، وضعفه، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: رُوي.
(٢) روى ابن جرير بسنده عن عبد اللَّه بن عمر في هذه الآية قال: كن نساء معلومات، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم اللَّه عن ذلك، وأورد السيوطي في الدر عن ابن عمر ونسبه لابن جرير، وهو تصحيف في نسخة أحدهما واللَّه أعلم.
(٣) قال النووي في تهذيب الأسماء (١/ ٢١٩): "بضم الباء وفتحها، منسوب إلى المقابر"، وهو أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد، المدني، ت في حدود ١٢٠ هـ، تقريب التهذيب (ص ٢٣٦).
(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٨٣٠٠، وأبو داود في سننه برقم ٢٠٥٢، كتاب: النكاح، باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ. . .} (ط الأرناؤوط).
(٥) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>