للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أيضًا يزيد بن زُرَيْع، عن قتادة عن أنس (١).

ومن ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُبَيّ بن كعب: "لأعلِّمنك (٢) سورةً ما أُنْزِل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مِثْلُها"، فلما دنا من الخروج من المسجد قال له أُبَيّ: يا رسول اللَّه، السورةُ التي تعلمني، قال: "كيف تقرأ أم القرآن؟ "، قلت: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حتى ختمتُها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هي هذه، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُ" (٣).

وقال أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقول اللَّه تبارك وتعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، أقول: حمِدَني عبدي، يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أقول: أثنى عليَّ عبدي، يقول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، أقول: مجَّدَني عبدي، يقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، فهذه بيني وبين عبدي، يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" (٤).

فقد عدَّها اللَّه سبعًا فقال: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧]، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فجعل نصفها له ثلاث آيات، وآية بينه وبين عبده، وثلاث آيات جعلها لعبده".


(١) رواية هذا الحديث عن قتادة استقصاها ابن عبد البر في الإنصاف (ص ١٧٢ - ١٧٥) (ضمن الجزء الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية)، ولم ترد فيها رواية ابن زُرَيْع.
(٢) على هامش الأصل: لأعلمنكم، وفوقها خ دلالة على أنها كذلك في نسخة أخرى.
(٣) رواه البخاري برقم ٤٤٧٤، التفسير، باب ما جاء في سورة الفاتحة، باختلاف يَسير في اللفظ.
(٤) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٢٢٤، كتاب الصلاة، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومسلم (٢/ ٩)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>