للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاءُ بن يسار، عن زيد بن ثابت: لا قِراءة خلف الإمام (١).

وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له (٢).

ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءةُ الإمام، وإذا صلّى وحدَه فليقرأ (٣).

وروى شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مثله.

وقال عبيد اللَّه بن مِقْسَم: سألتُ جابرَ بن عبد اللَّه عن القراءة فقال: حَسبُك قراءةُ الإمام (٤).

فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه، وفيما يُخافَت، من التابعين وغيرهم فيكثُر ذِكره ويطول.

وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيْمة (٥) الليثي، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من صلاةٍ جهَرَ فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم (٦) أحد آنفًا؟ " فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه، فقال: "إني أقول: ما لي


(١) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ٢٨٠٢، الموضع السابق، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٩، الموضع السابق أيضًا.
(٣) الموطأ رواية يحيى برقم ٢٢٨، كتاب: الصلاة، ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٢٨١٩، كتاب الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٨٠٧، كتاب: الصلاة، من كره القراءة خلف الإمام.
(٥) أُكَيْمَة بالتصغير، واسمه عُمارة، بضم أوله والتخفيف كما ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب (ص ٤٠٨).
(٦) في الأصل: معكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>