للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الآية ناسخة للحديث، موجبة لإتمام ما عُقد.

ومن قال: أريد الوفاء، موافق لكتاب اللَّه، فهو أولى وأحق، إذ لا اختلاف أن العقد قد وقع، وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ، فكتاب اللَّه أولى من قوله، وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته.

٣٣ - ونا الحسن بن المثنى، قال: نا أبي، قال: نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدّقا وبيَّنا بورك لهما، وإن كتما ونكثا لم يبارك لهما" (١).

وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (٢).

* * *


(١) تقدم تخريجه.
(٢) كذا في الأصل، ولعل كلاما سقط في آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>