للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر بمكة، ولكن نُزِّهَت عن الدماء، رواه ابن جريج، عن عطاء، عنه (١).

وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويسوقها، ويُشْعِرُها (٢)، حتى ينحرها عند البيت العتيق، أو بمِنًى يوم النحر، ليس لها محل دون البيت العتيق، أو بمنًى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك (٣)، ومن نَذَر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء (٤).

فجعل ابن عمر محل الهدي مكة، أو بمِنًى يوم النحر، وحكم أيام النحر كلها سواء.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٥٧٥١، باب: ما قالوا: أين تنحر البدن؟ والبيهقي في السنن الكبرى برقم ١٠٣٢٦، باب: الحرم كله منحر.
(٢) أشْعَرَها: أعلمها، وهو أن يشق جلدها، أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين، أو يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي، انظر اللسان (٨/ ٩١).
(٣) كذا العبارة في الأصل.
(٤) رواه مالك في الموطأ برقم ١١٧٠، كتاب: الحج، العمل في النحر، برواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>