١ - طريقة الضرب: لو مات عن زوجة وأم وعم، المسألة من (١٢)، للزوجة ٤/ ١ = (٣)، وللأم ٣/ ١ = (٤)، وللعم الباقي وكانت التركة (٢٤) ديناراً، فالمسألة من (١٢) سهماً، فنضرب سهام كل وارث في التركة، ونقسم الحاصل على أصل المسألة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، فنصيب الزوجة (٣×٢٤= ٧٢÷١٢= ٦)، وهكذا يعمل في نصيب الأم والعم.
٢ - طريقة القسمة: أن نقسم التركة على المسألة، ونضرب الخارج في سهام كل وارث، فيحصل نصيبه.
ففي المثال المذكور: إذا قسمنا التركة على المسألة، يحصل (٢)، فكل من له شيء في المسألة، يأخذه مضروباً بـ (٢) فما بلغ هو نصيبه، فنصيب الزوجة:(٣×٢=٦) وهكذا الباقي.
٣ - طريقة النسبة: وهي أن تَنسب سهام كل وارث من المسألة إليها، وتأخذ من التركة بتلك النسبة، فيكون المأخوذ حصته. فنسبة سهام الزوجة للمسألة الربع، أي (٣ من ١٢)، فيؤخذ لها ربع التركة، وهو ستة من (٢٤)، وهكذا الأم لها الثلث، أي (٤ من ١٢)، فيؤخذ لها ثمانية من (٢٤)، ونسبة سهام العم فيها ربع وسدس، فيعطى بتلك النسبة، ويؤخذ من التركة الربع ستة، والسدس أربعة، ويكون المجموع عشرة من (٢٤).
٤ - طريقة الرد إلى الوفق: إذا كان بين السهام والتركة موافقة، فرُدَّ كلاً منهما إلى وَفْقه، فترد السهام إلى وفقها.
ففي المثال السابق: ننظر بين سهام المسألة وهو (١٢) والتركة وهي (٢٤)، فنجد بينهما موافقة بنصف السدس، فترد السهام إلى وفقها وهو نصف سدس أي واحد (١)، وترد التركة إلى نصف سدسها وهو اثنان (٢)، ونضرب سهام كل