للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنابلة مثل الشافعية: يحرم المضبب بضبة كثيرة من الذهب أو الفضة، لحاجة أو غيرها. ولا يباح اليسير من الذهب إلا للضرورة كأنف الذهب وما ربط به الأسنان، ويباح اليسير من الفضة؛ لحاجة الناس إليه.

وعلل الفقهاء حرمة استعمال الذهب والفضة بالسرف والخيلاء، والأصح في التعليل: هو كون الذهب والفضة أثمان الأشياء، والنقد المتداول، فلو أبيح استعمالها لأثَّر ذلك في رواجهما في الأسواق، فيحل الاضطراب والقلق.

ويجوز استعمال غير آنية الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت وزمّرد وزجاج وبلور وعقيق وزبرجد ومرجان ولؤلؤ، ونحاس ورصاص، ونحو ذلك؛ لأنها ليست في معنى الذهب والفضة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم توضأ من إناء نحاس (١).

[لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة]

يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء اللبس والتختم مطلقاً والتحلي بالحلي من الذهب والفضة (٢)، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «الذهب


(١) روى الشيخان عن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في توْر من صُفْر، فتوضأ» وروى أبو داود عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلم في تَوْر من شَبَه» وتور: إناء يشرب فيه، والصفر: النحاس، والشبه: أرفع النحاس.
(٢) تكملة الفتح: ٨٣/ ٨، -٩٧، اللباب: ١٥٧/ ٤ - ١٥٨، تبيين الحقائق: ١٤/ ٦ ومابعدها، الدر المختار: ٢٥٥/ ٥، شرح الرسالة: ٣٧١/ ٢ ومابعدها، المنتقى على الموطأ: ٢٥٤/ ٧، المهذب: ١١/ ١، بجيرمي الخطيب: ٢٢٧/ ٢ - ٢٣٠، ٢٩٥، نيل الأوطار: ٨١/ ٢ - ٨٣، الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي: ص ٢٤ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٧٥/ ٢ - ٢٧٩، المغني: ٥٨٨/ ١ - ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>