للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللصائم قبل الظهر (١). وأضاف الشافعية: ويسن التخلل قبل السواك وبعده ومن آثار الطعام.

وأدلة ذلك: ما روى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن عائشة: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك» وروى ابن ماجه عن أبي أمامة: «إني لأستاك، حتى لقد خشيت أن أُحفي مقادم فمي» (٢) وعن عائشة: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار، فيستيقظ، إلا تسوك، قبل أن يتوضأ» (٣)، ولأن النوم والأكل ونحوهما يغير رائحة الفم، والسواك مشروع لإزالة رائحته وتطييبه.

ويكره عند الشافعية والحنابلة السواك للصائم بعد الزوال أي من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس، لخبر الصحيحين: «لخُلوف (٤) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه، فكرهت إزالته، وتزول الكراهة بالغروب؛ لأنه ليس بصائم الآن، واختصاصه بما بعد الزوال لأن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ.

ولا يكره عند المالكية والحنفية السواك للصائم مطلقاً لعموم الأحاديث السابقة الدالة على استحباب السواك، وقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من خير خصال الصائم السواك» (٥) وقال ربيعة بن عامر: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك،


(١) فتح القدير: ١٥/ ١ ومابعدها، اللباب: ١٤/ ١، الشرح الصغير: ١٢٤/ ١ - ١٢٦، المجموع: ٣٢٩/ ١ - ٣٤٢، الشرح الكبير: ١٠٢/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٥٥/ ١ وما بعدها، المهذب: ١٣/ ١، المغني: ٩٥/ ١ - ٩٧، كشاف القناع: ٧٨/ ١ - ٨١.
(٢) أي خشيت أن ترق ثناياي.
(٣) رواه أحمد وأبو داود.
(٤) الخلوف: تغير رائحة الفم، والخلوف بعد الزوال لخبر: «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً، ثم قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك» والمساء: بعد الزوال.
(٥) رواه ابن ماجه عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>