للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب ـ ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة: فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، فيكره لها ذلك. وكلام العلامة خليل: أن هذه كالأولى.

جـ ـ وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة: تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة، وفي جنازة أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم.

د ـ وشابة فارهة في الشباب والنجابة: فهذه لها الاختيار، فلها ألا تخرج أصلاً.

وقال الشافعية والحنابلة (١): يكره للحسناء أو ذات الهيئة شابة أو غيرها حضور جماعة الرجال؛ لأنها مظنة الفتنة، وتصلي في بيتها. ويباح الحضور لغير الحسناء إذا خرجت تَفِلة (غير متطيبة) بإذن زوجها، وبيتها خير لها، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لاتمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» وفي لفظ «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأذنوا لهن» (٢) أي إذا أمن المفسدة. ولقوله صلّى الله عليه وسلم في هيئة خروجها: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات» (٣) أي غير متطيبات. وعن أم سلمة: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» (٤).

والخلاصة: لاتخرج المرأة الجميلة للمساجد، وتخرج العجوز.


(١) مغني المحتاج:٢٣٠/ ١، كشاف القناع:٥٣٥/ ١،٥٥١،٥٦٩، المغني:٢٠٢/ ٢ ومابعدها.
(٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. والرواية الأولى لأحمد وأبي داود عن ابن عمر (نيل الأوطار: ١٣٠/ ٣).
(٣) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة (المصدر السابق).
(٤) رواه أحمد (نيل الأوطار:١٣١/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>