(٢) قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - في "تعليقاته على "النزهة": (والمقصود أن التزكية للأفراد تجري مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه. فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة لأنها ليست من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حقاً من شخص آخر فلهذا جاءت الشريعة بالتعدد فيها لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس وأن ما في يد الإنسان هو له فاحتيط من جهة الشريعة فلم ينزع ما في يده ولم يلزم بشيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان). (٣) قال اللقاني (٢/ ١٥٤٩): (أي: عند تعارضهما، هذا ما عليه الجمهور، وعليه لا فرق بين كثرة المعدلين، وقلتهم. ووجهه: أن مع الجارح زيادة علم؛ لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به من ظاهر حاله، وخبر عن أمر باطن خفي على المعدل. نعم إن لم يفسر الجرح أو قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه، قدم التعديل ما لم يكن في الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان فيه لم يقبل توبته منه. (٤) وذلك لأنه وافق الأصل في الراوي وهو الجهالة، وقال الحافظ في "النزهة" (ص/٢٥٨): (لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله).