[شرح حديث سهل بن حنيف في سؤاله عن التطهر من المذي]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب.
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق - عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال:(كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء.
فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟! قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء].
الصواب النضح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يكفيك أن ترش) وهو حديث جابر، والحديث هذا أخرجه الشيخان وغيرهما أن علياً رضي الله عنه أصابه شدة من المذي وأنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المقداد فسأله، فقال:(فيه الوضوء).
فهو يدل على أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وإذا أصاب الثوب فيكيفه النضح بدون غسل وبدون فرك.
وهذا الحديث حسن صحيح، وقد أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الدارمي وأحمد بهذا السند، وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن علي رضي الله عنه.