للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حديث أبي الهياج الأسدي الثابت في صحيح مسلم) قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

(٤) المنكر الذي يجب إنكاره هو المنكر المجمع عليه وكذلك المنكر الذي ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى المحرم متفق على تحريمه.

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمعاً عليه، فأما المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً فيه، أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً.

واستثنى القاضي في "الأحكام السلطانية " ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، كرباً النقد الخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النَّسّاء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة، فإنه ذريعة إلى الزنا، وذكر عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

(إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً) (٢).

وقال الإمام النووي رحمه الله: (إن المختلف فيه لا إنكار فيه لكن إن ندبه على النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله يرفق) (٣).

(٥) الرفق عند إنكار المنكر وأن يكون المُنكر عالماً بما ينهى عنه.

وقال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إِلا من كان فيه خصال ثلاث: رفق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، علام بما يأمر، عالم بما ينهى.

وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مدارة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا رحمة له، قال: وكان أصحاب بان مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله.


(١) جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي، تحقيق طارق عوض الله، نشر وطباعة دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، (٢/ ٢٧٠).
(٢) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء، تحقيق محمد الفقي، طبعة دار الوطن، نشر هيئة المعروف والنهي عن المنكر بالدلم (د. ت)، صفحة (٢٩٧).
(٣) الآداب الشرعية، محمد بن مفلح الحنبلي، تحقيق مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،١٤٢٢ هـ (١/ ٣)،صفحة (٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>