يعرض عليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن، هذا عكس ما وقع في الترجمة لأن فيها أن جبريل كان يعرض على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي هذا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعرض على جبريل وتقدم في بدء الوحي، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر.
[*] وقال في مطالب أولي النهى ١/ ٥٩٨:
وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا يكره؛ لأن جبريل كان يدارس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن برمضان وهذا ما قرره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع انظر ١/ ٤٣٣.
[*] وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل ١/ ٣٥٣:
كما لا تكره المدارسة بالمعنى الذي كان يدارس به جبريل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برمضان من قراءته وإعادة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى
الصورة الثالثة:
أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك حسن لا يكره، وذهب الحنابلة إلى كراهة تلك الصورة، قال ابن مفلح في الفروع ١/ ٥٥٤: وكره أصحابنا قراءة الإدارة، وقال حرب: حسنة، وحكاه شيخنا -أي ابن تيمية رحمه الله- عن أكثر العلماء.
والراجح في هذه الصورة أنها لا تكره، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا اتفق الحنابلة مع الجمهور على استحباب الصورة الأولى فلا وجه للكراهة هنا .. إذ لا فرق بين أن يعيد القارئ ما قرأ الأول أو أن يقرأ من حيث ما وقف الأول.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٥: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء.
[*] وقال الإمام النووي في التبيان:
فصل في الإدارة بالقرآن وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشراً أو جزءاً أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر وهكذا، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: لا بأس به. انتهى
الصورة الرابعة:
أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد.
فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب ذلك وهو القول الثاني عند الأحناف، قال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥٦: ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد.
[*] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٥: