للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِلى نبيّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللهمّ بارك فيه وفي إِبِله" (١).

زكاة غير الأنعام

قد تقدّمت النصوص فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان، ولم يأت نصٌّ يوجب زكاةً في الخيل أو البغال أو الحمير، بل جاء ما يبيّن العفو عن ذلك.

فعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة؛ من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغَت مائتين ففيها خمسة دراهم" (٢).

وتقدّم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: وفيه: " ... فالحُمُر؟ قال: ما أُنزل عليّ في الحُمُر شيء، إلاَّ هذه الآية الفاذّة (٣) الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يَرَه ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يَرَه} " (٤).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (٥/ ٣٣٩): "وذهَب جمهور الناس إِلى أن لا زكاة في الخيل أصلاً". ثمّ ساق بعض الآثار بأسانيده، ومن ذلك:

١ - "عن شبيل بن عوف قال: أَمَر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٣٠٦) وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٢)، والترمذي، وانظر "المشكاة" (١٧٩٩)، وتقدّم.
(٣) أي: المنفردة في معناها كما تقدّم.
(٤) الزلزلة: ٧ - ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>