للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقدم قول عليّ -رضي الله عنه-: "لو علمْتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتُكما" (١).

١٠ - إِذا أمسك الرجل وقتلَه الآخر؛ يقتل الذي قَتَل ويُحبس الذي أمسَك. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "إِذا أمسَك الرجل الآخر؛ يُقتل الذي قَتَل ويُحبس الذي أمسَك" (٢).

قلت: ويُحمل حبْس الذي أمسَك، إِنْ كان لا يعلم إِرادة تعمُّد القتل عند صاحبه، أمّا إِن كان يعلم ذلك فإِنه شريكه.

وقد تقدم أثر عمر -رضي الله عنه- " لو تمالأ عليه أهل صنعاء (٣) لقتَلْتُهم جميعاً" (٤). والله أعلم.

[فائدة:]

سألت شيخنا -رحمه الله- عن جماعةٍ دخلوا على بيتٍ لقتْلِ رجل، فقتَلَ منهم دفاعاً عن نفسه.

فأجاب -رحمه الله-: "لا يقال بأنه قاتل، وإِذا جاء جماعةٌ أرادوا أخْذه لاستجوابه وهو يعلم ذلك، فلا يجوز أَن يقْتُل".


(١) انظر كتاب "السرقة" (إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحدّ).
(٢) أخرجه الدارقطني بإِسناد صحيح، وانظر "هداية الرواة" (٣٤١٥) بتحقيق شيخنا -رحمه الله-.
(٣) تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدّم.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>