للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي وأحمد وإسحاق" (١).

من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي (٢):

فيه قصة عائشة -رضي الله عنها- المعروفة حين نفست في حجّها، وفيه:

"فأهلّت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجّها وعُمرتها. [ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم] " (٣).

وليس هذا على إِطلاقه، وإنما في أحوال ضيّقة وأمّا فِعله للتهرب من الهدي فلا يجوز.

ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه سُئل عن متعة الحجّ؟ فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة؟ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اجعلوا إِهلالَكم بالحجّ عمرة؛ إِلا من قلّد الهدي (٤). فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلّد الهدي؛ فإِنه لا يحلّ له حتى يبلغ الهدي محِلَّه (٥). ثمّ أمرنا عشية التّروية أن


(١) انظر "صحيح سنن الترمذي" (١/ ٢٤٨).
(٢) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب العمرة) (باب - ٧).
(٣) أخرجه البخاري: ١٧٨٦، ومسلم: ١٢١١ - ١١٧، وما بين معقوفين من كلام هشام بن عروة، كما في "صحيح مسلم".
(٤) جاء في "الوسيط": "قلّد البَدَنة: علَّقَ في عُنُقها شيئاً ليُعْلَمَ أنّها هدي.
(٥) وهو يوم النحر، انظر "تفسير العلامة السعدي" -رحمه الله- وما فيه من فوائد في هذه الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>