للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشمس، وكان ظلّ الرجل كطوله، ما لم يحضُر العصر" (١).

يبدأ وقت الظهر حين تزول الشمس عن بطن السماء ووسطها، ويستمرّ ذلك حتى يصير ظلّ كلّ شيء مثله، باستثناء فيء (٢) الزوال.

وأجمع أهل العلم على أن أوّل وقت الظهر زوال الشمس، قاله ابن المنذر وابن عبد البرّ، وقد تظاهرَت الأخبار بذلك ... (٣).

قال في "المغني" (١/ ٣٨٠): "ومعنى زوال الشمس: ميلها عن كبد


= قرن الشمس الأول، ثمَّ إِذا صليتم الظهر فإِنه وقتٌ إِلى أن يحضر العصر، فإِذا صلّيتم العصر فإِنَّه وقتٌ إِلى أن تصفر الشمس، فإِذا صليتم المغرب فإِنَّه وقتٌ إلى أن يسقط الشفق، فإِذا صليتم العشاء فإِنَه وقتٌ إِلى نصف الليل".
وورد في "صحيح مسلم" (٦١٢): عن عبد الله بن عمرو أيضاً مرفوعاً بلفظ: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ... " ولكن أحاديث الابتداء بوقت صلاة الظهر أكثر.
واستحسن شيخ الإسلام ابن تيمية: كما في "الاختيارات" (ص ٣٣): أن يُبدَأ بالفجر؛ لأنَّ الصلاة الوسطى هي العصر، وإنَّما تكون الوسطى إِذا كان الفجر هو الأوّل.
(١) أخرجه مسلم: ٦١٢
(٢) قال في "النهاية": " ... وأصْل الفيء الرجوع، يُقال: فاء يفي فئةً وفُيوءاً؛ كأنه كان في الأصل لهم فرجع إِليهم، ومنه قيل للظلِّ الذى يكون يعد الزوال: فيء، لأنَّه يرجع من جانب الغرب إِلى جانب الشرق".
قال النووي: "والفيء لا يكون إلاَّ بعد الزوال، وأمّا الظلّ فيُطلق على ما قبل الزوال وبعده، وهذا قول أهل اللغة". وقال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٣٢٦): "والفيء يكون من عند زوال الشمس، ويتناهى بمغيبها".
(٣) انظر "الأوسط" (٢/ ٣٢٦)، و"المغني" (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>