وورد في "صحيح مسلم" (٦١٢): عن عبد الله بن عمرو أيضاً مرفوعاً بلفظ: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ... " ولكن أحاديث الابتداء بوقت صلاة الظهر أكثر. واستحسن شيخ الإسلام ابن تيمية: كما في "الاختيارات" (ص ٣٣): أن يُبدَأ بالفجر؛ لأنَّ الصلاة الوسطى هي العصر، وإنَّما تكون الوسطى إِذا كان الفجر هو الأوّل. (١) أخرجه مسلم: ٦١٢ (٢) قال في "النهاية": " ... وأصْل الفيء الرجوع، يُقال: فاء يفي فئةً وفُيوءاً؛ كأنه كان في الأصل لهم فرجع إِليهم، ومنه قيل للظلِّ الذى يكون يعد الزوال: فيء، لأنَّه يرجع من جانب الغرب إِلى جانب الشرق". قال النووي: "والفيء لا يكون إلاَّ بعد الزوال، وأمّا الظلّ فيُطلق على ما قبل الزوال وبعده، وهذا قول أهل اللغة". وقال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٣٢٦): "والفيء يكون من عند زوال الشمس، ويتناهى بمغيبها". (٣) انظر "الأوسط" (٢/ ٣٢٦)، و"المغني" (١/ ٣٧٨).