للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آتَيتُمُوهُنَّ أُجورَهنَّ} (١) ". انتهى.

وهذا بما استحلّ من فرجها، كما في الآية المتقدّمة.

وقال -سبحانه-: {وكيف تأخذُونَه وقد أفْضَى بعْضُكم إِلى بعض}.

قال العلامة السعدي -رحمه الله-: "وبيان ذلك: أنّ الزوجة -قبل عقد النكاح- مُحرّمة على الزوج، ولم ترض بحلّها له إِلا بذلك المهر، الذي يدفعه لها. فإِذا دخَل بها وأفضى إِليها، وباشَرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك [وهي الجماع]، والتي لم ترض ببذلها إِلا بذلك العِوض، فإِنه قد استوفى المُعوَّض، فثبت عليه العِوض، فكيف يستوفي المُعوَّض، ثمّ بعد ذلك يرجع في العِوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد، والقيام بحقوقها".

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للمتلاعِنَين: "حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها، قال: مالي؟! قال: لا مال لك، إِنْ كنت صدقتَ عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها. وإنْ كنتَ كذبتَ عليها؛ فذاك أبعدُ لك" (٢).

*وهذا المهر المفروض للمرأة، كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيّب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها؟ قال -تعالى-: {الرِّجال قَوّامُون على النّساء بما فضَّل الله بَعْضَهُم على بَعْضٍ وبما أنْفَقوا من أمْوَالِهم} (٣)، مع ما


(١) الممتحنة: ١٠.
(٢) أخرجه البخاري: ٥٣١٢، ومسلم: ١٤٩٣.
(٣) النساء: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>