القبر واللحد لعلّة؟ ثمّ ذكر (برقم: ١٣٥١) حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"لما حضر أُحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أُراني إِلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإني لا أترك بعدي أعزّ عليّ منك؛ غير نفس رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنّ عليّ ديناً، فاقض واستوص بأخواتك خيراً.
فأصبحنا، فكان أوّل قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثمّ لم تَطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر؛ فإِذا هو كَيَوْمَ وضَعْتُه هُنيَّة (١)؛ غيرَ أُذُنه".
وجاء في "الأوسط"(٥/ ٣٤٣): "واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل: فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك والثوري والشافعي، إِلا أن مالكاً قال: ما لم يتغير.
وقال أصحاب الرأي: إِذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يُهَلْ عليه التراب؛ أخرج فغسل وصلّي عليه، وإن كانوا نصبوا اللبن، وأهالوا عليه التراب؛ لم يَنْبَغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره".
قال أبو بكر [وهو ابن المنذر -رحمه الله-]: يُخرج ويغسل ما لم يتغير، كما قال مالك" انتهى.
ولقول مالك وأبي بكر -رحمهما الله- تطمئن نفسي.
قال ابن حزم -رحمه الله- (٥/ ١٦٩ - تحت المسألة: ٥٥٩): "ومن لم يُغَسل ولا كُفِّن حتى دُفِن؛ وجب إِخراجه حتى يغسّل ويكفّن؛ ولا بُدّ".