للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٦] يصلي إلى بعيره (١) [٢٠٣]


(١) قال الجمهور: يجوز أن يستتر المصلي بدابة، وخالفهم الشافعي، ومذهب الجمهور أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>