للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩] من كان يقول: بالغ في غسل الشعر (١) [١٥٦]


(١) قال الجمهور: الواجب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى أصول الشعر، وقال الشافعي يجب تخليله، ومذهب الجمهور أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>