للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى النبي عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن، قلت: وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٥٠)، ومسلم (١٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>