للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٠٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد اللَّه ابن عمر: أُسلِم في (نخل) (١) قبل أن تطلع، قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلًا (أسلم) (٢) في عهد رسول اللَّه في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول اللَّه فقال رسول اللَّه للبائع: " (أجد) (٣) من نخلك شيئا؟ " قال: لا، قال رسول اللَّه : "فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" (٤).


(١) في [ب]: (فحل).
(٢) في [أ، ح]: (في).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (أخذ).
(٤) مجهول؛ لجهالة النجراني، أخرجه أحمد (٥٢٣٦)، وأبو داود (٣٤٦١)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، وعبد الرزاق (١٤٣٢٠)، والطيالسي (١٩٤٠)، والبيهقي ٦/ ٢٤، وابن عدي ٣/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>