للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٠٦ - (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم) (١) (قالوا) (٢): إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، (وإذا) (٣) أقر لغير وارث جاز.


(١) هذا إسناد مكرر، وفي [أ، ح، هـ]: زيادة (وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [س، هـ]: (قالا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (فإذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>