للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (١) أشهر إذا كانت لا تحيض.


(١) في [س، ز]: (ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>