للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).


(١) في [ب]: (تقي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: سقط من: (بن).
(٣) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>