للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٦٧٥ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي) (٢) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (٣).


(١) في [جـ، س، ك]: (عبد اللَّه) وفي [هـ]: (عبد الرحمن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>