للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل لأجل الناس رياء، فيحتمل أن مراده: أن يترك عمل خير لئلا يقال مرائي.

وسئل، رحمه الله: عن التكبير عند الرفع من سجود التلاوة والتشهد والتسليم؟

فأجاب: قال ابن القيم في الهدي: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من السجود، يعني سجود التلاوة، قال: ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدمو الأصحاب، ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه; فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهد فيه ولا تسليم; وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد، رحمهم الله: عن تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح ... إلخ؟

فأجاب: أما تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح، ففي حديث عمرو بن عبسة: "ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين "، قال في المبدع: والظاهر أنه الرمح المعروف; وقال في المستوعب: لا تحديد; والمراد قدره في رأي العين، وإلا فالمسافة بعيدة جداً، كذا قال بعضهم. وأما الزانة، فهي أقرب شبهاً

<<  <  ج: ص:  >  >>