للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعنَزة، لقول أبي السعادات في النهاية: العنَزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. انتهى ١.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قدر وقت النهي عند قيام الشمس ... إلخ؟

فأجاب: وقت النهي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها؛ وهو وقت قصير جداً، وفي كلام بعضهم: أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: عن تحية المسجد وقت النهي ... إلخ؟

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها عن أحمد روايتان: إحداهما: أنه لا يصلي التحية وقت النهي، وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب، وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي.

والثانية: يجوز، وهو قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين " ٢، وهو حديث صحيح، وهو يخص أحاديث العموم، وأهل هذا القول حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له.


١ وفي المصباح: "الزانة": شبه مزراق يرمي بها الديلم.
٢ البخاري: الجمعة (١١٦٧) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤) , والترمذي: الصلاة (٣١٦) , والنسائي: المساجد (٧٣٠) , وأبو داود: الصلاة (٤٦٧) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣) , وأحمد (٥/٢٩٥, ٥/٣٠٣, ٥/٣٠٥, ٥/٣١١) , والدارمي: الصلاة (١٣٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>