للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل بعضهم: ما قولكم في الرواتب، كم قدرها، ووقتها؟ وأيها أفضل؟

فأجاب: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، قال: " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح " ١، وفي حديث في الصحيح، قال: " حفظت عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً " ٢، فيحمل على أنه كان يصلي تارة أربعاً قبل الظهر، وتارة الركعتين.

وذكر العلماء أن آكد التطوع: الكسوف، ثم الوتر، ثم ركعتا الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعهن، لا حضراً ولا سفراً.

سئل بعضهم: ما قولكم في ترك السنن من غير استخفاف بها، ما الحكم؟

فأجاب: الذي ذكره أهل العلم أنه متى ترك السنن، وداوم عليها من غير استخفاف بها، أنه يكون ناقصاً، ولا تقبل شهادته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن فعل الرواتب في السفر؟

فأجاب: الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل ترك الرواتب، إلا الوتر وسنة الفجر.


١ البخاري: الجمعة (١١٨١) , والترمذي: الصلاة (٤٣٣) , وأحمد (٢/٦, ٢/٦٣, ٢/٧٣, ٢/٧٤ , ٢/٩٩, ٢/١٠٠, ٢/١١٧, ٢/١٤١) , والدارمي: الصلاة (١٤٣٧) .
٢ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>