للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يفعلها، وكثير من الصحابة يفعلونها، وللحديث الوارد فيها: " صلوا قبل المغرب ركعتين " ١، قال في الثالثة: " لمن شاء ".

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: وما ذكرت من الصلاة بعد الأذان لصلاة المغرب، وأغلظت في ذلك بالإنكار الشديد، أحببت أن أنقل لك كلام شيخ الإسلام: قال، رحمه الله: فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة " ٢، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء " كراهية أن يتخذها الناس سنة، فهذا الحديث يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر، وقبل العشاء الآخرة، وقبل المغرب، وأن ذلك ليس بسنة. وكذلك قد ثبت أنهم كانوا يصلون بين أذان المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم، ولا يأمرهم، ولا يفعل هو ذلك؛ فدل على أن ذلك فعل جائز.

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: " بين كل أذانين صلاة "، وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر؛ ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل صلاة المغرب، وحينئذ من فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه؛ وهذا أعدل الأقوال،


١ البخاري: الجمعة (١١٨٣) والاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٦٨) , وأبو داود: الصلاة (١٢٨١) , وأحمد (٥/٥٥) .
٢ البخاري: الأذان (٦٢٤) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٨) , والترمذي: الصلاة (١٨٥) , والنسائي: الأذان (٦٨١) , وأبو داود: الصلاة (١٢٨٣) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٢) , وأحمد (٤/٨٦, ٥/٥٤, ٥/٥٥) , والدارمي: الصلاة (١٤٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>