للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ حسين، والشيخ عبد الله، ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: عن القنوت في الفرائض ... إلخ؟

فأجابا: الصواب عندنا ترك القنوت في الفرائض، إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، فإن السنة قد وردت وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة. وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، كما هو مذكور في الكتب الصحيحة، كالصحيحين وغيرهما.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، رحمهم الله تعالى: عن القنوت عند حدوث الأمراض؟

فأجاب: الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة، رضي الله عنهم، فلم يقنتوا، ولو كان خيراً سبقونا إليه.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن قوله صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة " ١ ... إلخ؟

فأجاب: حديث: " بين كل أذانين صلاة " حديث صحيح، كرره صلى الله عليه وسلم، وقال في الثالثة: " لمن شاء "، قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة، فأما قبل الظهر فإن الراتبة تفعل حينئذ، وكذا الفجر إذا أذن بعد طلوع الفجر لم يفعل إلا السنة الراتبة، وأما سائر الصلوات فحسن إن شاء الله تعالى؛ وأكثر أصحابنا عبروا بإباحة الركعتين قبل المغرب، والشافعية يقولون: سنة مستحبة، والحنابلة أظنهم يحتجون بأنه صلى الله عليه وسلم


١ البخاري: الأذان (٦٢٤) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٨) , والترمذي: الصلاة (١٨٥) , والنسائي: الأذان (٦٨١) , وأبو داود: الصلاة (١٢٨٣) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٢) , وأحمد (٤/٨٦, ٥/٥٤, ٥/٥٥) , والدارمي: الصلاة (١٤٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>