والحديث مخرَّج عند البخاري من طريق أبي داود نفسه، عدا الاختلاف في شيخ أبي داود، فإنه رواه عن أبي توبة الحلبي، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. أما البخاري فرواه من طريق يحيى بن عبد الله السلمي، وأخرجه في كتاب التفسير، باب سورة الأنفال (٤٦٥٣) ٤/ ١٧٠٧. (٢) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٤٦. (٣) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٨٨، الفروع ١٠/ ٢٤٢، التوضيح ٢/ ٥٤٩. (٤) انظر: الهداية ١٣٤، المغني ١٣/ ١٨٩، المستوعب ٣/ ١٤٧. (٥) يعني: بعد القدرة عليهم وأخذهم. انظر: مختصر الخرقي ١٣١، الإقناع ٢/ ٧٣. وهذا بخلاف رميهم بالنار حال قتالهم فهو جائز. جزم به في التنقيح ١١٤، والإقناع ٢/ ٧٣، والمنتهى ١/ ٢٢١، والغاية ١/ ٤٤٧. وعليه يُحمل فعل الخليفة أبي بكر ﵁، وخالد بن الوليد ﵁ الآتي ذكره. أو يُحمل على أنهما أحرقا الجثثَ بعد قتلهم لا أنهم أحرقوها حال حياتهم على وجه التعذيب. انظر: تهذيب الآثار ١/ ٦٩. (٦) أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس ﵁ في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (١٩٥٥) ٣/ ١٥٤٨. (٧) أخرجه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار (٢٦٧٣) ٢/ ٦١. وصححه الألباني في سنن أبي داود ٤٠٥. وأخرجه أحمد في المسند (١٦٠٣٤) ٢٥/ ٤٢١. وقال الأرناؤوط: "هذا إسناد حسن؛ فالمغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن حمزة اختلف فيهما، ولكنهما توبعا". المسند ٢٥/ ٤٢١. وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه: "وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ". أخرجه في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله (٣٠١٦) ٣/ ١٠٩٨، وشواهد كثيرة أخرى.