للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتخويفًا، أو تحذيرًا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب. كما ذكره القاضي وغيره (١)، والمراد: ما لم يخف منه بالتحذير والتخويف، وإلا سقط (٢). ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبًا له وزجرًا (٣). قال ابن الجوزي: "المنكر أعم من المعصية، وهو أن يكون محذورًا الوقوع في الشرع، فمن رأى صبيًا يشرب الخمر فعليه أن يريقه أو يمنعه منه" (٤).

(وَيُسَنُّ) الجهادُ إذا كانَ (مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ) أي: بالجهاد (٥)، ومعنى الكفايةِ هنا: نهوضُ قومٍ يكفُون في قتالهم، إما أن يكونُوا جندًا لهم في دواوينٌ من أجلِ ذلك -أي: لهم مُعين من الديوان- أو يكونَ أعدُّوا أنفسهم للجهادِ تبرعًا بحيثُ إذا قصدَهم العدوُّ حصلتِ المنَعةُ لهم، ويكونُ في الثغور (٦) من المجاهدينَ من يدفعُ العدوَّ عنها (٧). ويبعثُ الإمامُ في كلِّ سنةٍ جيشًا يُغِيرونَ على العدوِّ في بلادِهم (٨). ويجبُ (٩) الجهادُ إذا حضرَ صفَّ القتالِ (١٠)، أو حُصِرَ بلدٌ بعدوٍّ (١١)، أو احتيجَ


(١) أي: من غير إغلاظ في القول. انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٣٠، إحياء علوم الدين ٢/ ٣١٨، الكنز الأكبر ٢٠٢.
(٢) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٠، جامع العلوم والحكم ٣٤٨، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣.
(٣) انظر: الكنز الأكبر ١٨٥، غذاء الألباب ١/ ٢٣٥، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣.
(٤) نقله عنه ابن مفلح في آدابه. انظر: الآداب الشرعية ١/ ٢٠٨، والبهوتي في حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣.
(٥) أي: في حق غير هؤلاء الذين قامت بهم الكفاية. وعبارة الإقناع والمنتهى والغاية: "يُسَنُّ بتأكُّد". انظر: الإقناع ٢/ ٦١، منتهى الإرادات ١/ ٢١٩، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢، الروض المربع ٢/ ٣.
(٦) الثغر والثغرة: كل جَوبة منفتحة أو عورة، والثغر: ما يلي دار الحرب، وكل موضع يخاف منه هجوم العدو، فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها. وأصله: الفتح في الشيء ينفذ منه إلى ما وراءه، والجمع: ثُغور. انظر مادة: (ثغر)، المحكم ٥/ ٢٨٥، المصباح المنير ٧٧، المطلع ٩٧، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢١٠.
(٧) وطريق ذلك: حصوله بغلبة الظن. انظر: المغني ٧/ ١٣، شرح الزركشي ٣/ ١٦٣، المبدع ٣/ ٣٠٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٥، كشاف القناع ٣/ ٣٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٠٠.
(٩) أي: وجوبا عينيًّا. كما في: الإنصاف ٤/ ١١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٨.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٤، شرح الزكشي ٣/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨.
(١١) هذا ظاهره تعيُّن القتال عند حصر العدو لأي بلد. وليس كذلك، إنما يتعيَّن عليه إذا حصر=

<<  <  ج: ص:  >  >>