(٢) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٠، جامع العلوم والحكم ٣٤٨، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣. (٣) انظر: الكنز الأكبر ١٨٥، غذاء الألباب ١/ ٢٣٥، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣. (٤) نقله عنه ابن مفلح في آدابه. انظر: الآداب الشرعية ١/ ٢٠٨، والبهوتي في حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣. (٥) أي: في حق غير هؤلاء الذين قامت بهم الكفاية. وعبارة الإقناع والمنتهى والغاية: "يُسَنُّ بتأكُّد". انظر: الإقناع ٢/ ٦١، منتهى الإرادات ١/ ٢١٩، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢، الروض المربع ٢/ ٣. (٦) الثغر والثغرة: كل جَوبة منفتحة أو عورة، والثغر: ما يلي دار الحرب، وكل موضع يخاف منه هجوم العدو، فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها. وأصله: الفتح في الشيء ينفذ منه إلى ما وراءه، والجمع: ثُغور. انظر مادة: (ثغر)، المحكم ٥/ ٢٨٥، المصباح المنير ٧٧، المطلع ٩٧، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢١٠. (٧) وطريق ذلك: حصوله بغلبة الظن. انظر: المغني ٧/ ١٣، شرح الزركشي ٣/ ١٦٣، المبدع ٣/ ٣٠٧. (٨) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٥، كشاف القناع ٣/ ٣٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٠٠. (٩) أي: وجوبا عينيًّا. كما في: الإنصاف ٤/ ١١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٨. (١٠) انظر: الهداية ١٣٤، شرح الزكشي ٣/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨. (١١) هذا ظاهره تعيُّن القتال عند حصر العدو لأي بلد. وليس كذلك، إنما يتعيَّن عليه إذا حصر=