(٢) فهو شرط للوجوب، لكن يبقى معه استحباب الأمر أو النهي إظهارًا لشعيرة الإسلام. انظر: إحياء علوم الدين ٢/ ٣١٩، جامع العلوم والحكم ٣٥٠، الكنز الأكبر ١٢٣. (٣) تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. (٤) انظره في: الآداب الشرعية ١/ ١٨٢. (٥) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٨٥، كشاف القناع ٣/ ٣٥. (٦) انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٢، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٢. (٧) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٨٥، الفروع ١٠/ ٣٣٩، غذاء الألباب ١/ ٢٢٢. (٨) انظر في كلام القاضي: المرجعَين السابقين. (٩) انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٩، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٢. (١٠) انظر: الإرشاد ٥٣٢، غذاء الألباب ١/ ٢٢٥، كشاف القناع ٣/ ٣٥. (١١) نقله عنه الخلال في رسالته: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ٤٤. وابن رجب في جامع العلوم والحكم ٣٤٨. ويكون التغيير باليد بالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف، وهو يجوز للآحاد بشرط الضرورة. انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٩، إحياء علوم الدين ٢/ ٣٣٢. (١٢) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٩٦، غذاء الألباب ١/ ٢٢٩.