للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماءِ (١). ومنْ شرطِهم أيضًا: رجاءُ حصولِ المقصودِ (٢)، وعدمُ قيامِ غيرِه به (٣).

نقلَه في "الآدابِ" عن الأصحابِ (٤). وعلى الناس إعانةُ المنكِر، ونصرُه على الإنكارِ (٥). [ومَا اختصَّ علمُه بالعلماءِ، اختصَّ إنكارُه بهِم، وبمن يأمرونَه من الولاةِ والعوامِّ (٦)، وإن دعَا الإمامُ العامةَ إلى شيءٍ وأشكلَ عليهمْ، لزمَهم سؤالُ العلماءِ، فإن أفتَوا بوجوبِه قامُوا به، وإن أَخبرُوا بتحريمِه امتنعُوا منه، وإن قالوا: "مختلفٌ فيه"، فقالَ: "يجبْ"، لزمَهم طاعتُه، كما يجبُ طاعتُه في الحكمِ (٧). ذكره القاضي (٨). والإنكارُ في تركِ الواجبِ وفعلِ المحرمِ واجبٌ، وفي تركِ المندوبِ وفعلِ المكروهِ مندوبٌ. ذكرَه الأصحابُ (٩)]. وأعلاهُ: الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ باليدِ، ثمَّ باللسانِ، ثمَّ بالقلبِ، وهو أضعفُ الإيمانِ (١٠). قال الإمامُ في روايةِ العمدةِ صالحِ ابنِ الإمامِ: "التغيِيرُ باليدِ، ليسَ بالسيفِ والسلاحِ" (١١). ولا يكونُ الإنكارُ بالسيفِ إلا معَ السلطانِ (١٢)، ولا ينكرُ أحدٌ على السلطان إلا وعظًا،


(١) قال ابن رجب: "متى خاف منهم على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم: مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم". انظر: جامع العلوم والحكم ٣٤٩.
(٢) فهو شرط للوجوب، لكن يبقى معه استحباب الأمر أو النهي إظهارًا لشعيرة الإسلام. انظر: إحياء علوم الدين ٢/ ٣١٩، جامع العلوم والحكم ٣٥٠، الكنز الأكبر ١٢٣.
(٣) تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية.
(٤) انظره في: الآداب الشرعية ١/ ١٨٢.
(٥) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٨٥، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(٦) انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٢، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٢.
(٧) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٨٥، الفروع ١٠/ ٣٣٩، غذاء الألباب ١/ ٢٢٢.
(٨) انظر في كلام القاضي: المرجعَين السابقين.
(٩) انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٩، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٢.
(١٠) انظر: الإرشاد ٥٣٢، غذاء الألباب ١/ ٢٢٥، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(١١) نقله عنه الخلال في رسالته: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ٤٤. وابن رجب في جامع العلوم والحكم ٣٤٨.
ويكون التغيير باليد بالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف، وهو يجوز للآحاد بشرط الضرورة. انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٩، إحياء علوم الدين ٢/ ٣٣٢.
(١٢) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٩٦، غذاء الألباب ١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>