للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجبر (١). قال في النهاية: "وأفضلُها شاهَ" (٢).

(وَالسُّنَّةُ ذَبْحُهَا) أي: العقيقةُ (فِي سَابِعِ يَوْمٍ) من يومِ (وِلَادَتِهِ) (٣)؛ لحديثِ سمُرَة قال: قال رسُولُ الله : "كُلّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى" -أي: المولودُ فيه، أي: في يومِ السابع- "وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ" -أي: رأسُ المولودِ فيه-. رواهُ أهل السنن كلهم، وقال الترمذي: "حدِيثٌ حسنٌ صحيح" (٤). ولا يعتبرُ التمليكُ في العقيقةِ (٥)؛ لأنها سرورٌ حادثٌ فتشبه الوليمةَ، بخلاف الهدي والأضحيةِ. قال في "المستوعبِ" وفي "عيونِ المسائل" (٦): "تُذبَحُ ضَحْوةً" (٧)، قال شيخنا: "لعلَّهُ تفاؤلًا" (٨). ولا يجوزُ الذبحُ قبلَ السابعِ (٩)؛ لتقدمِها


(١) كذا في الأصل. ولعلها: (الخبر). وقد قال ابن قاسم: "ولم يرِدِ الاجتزاءُ فيها بشِركٍ، ولم يفعلْهُ ولا أصحابُه، ولا التابعونَ". انظر: حاشية الروض المربع ٤/ ٢٥١. أو أنه يقصد أنه لم يرد في العقيقة أنه ينجبر بها سُبع البدنة أو البقرة كما ينجبر في الأضحية. والله أعلم.
(٢) هي لابن رَزِين (ت ٦٥٦ هـ)، وهي في اختصار الهداية لأبي الخطاب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧١٤.
وقد نقل هذا القول: عنه في الفروع ٦/ ١١٢، والإنصاف ٤/ ١١١.
(٣) انظر: الهداية ١٣٣، المقنع ١٣٥، المحرر ١/ ٢٥١.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة. لكن بتقديم الحلق على التسمية (٢٨٣٧) ٢/ ١١٧، وأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب من العقيقة. بلفظ: "الغُلَامُ مُرتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ" (١٥٢٢) ٤/ ١٠١، والنسائي في كتاب العقيقة، باب متى يُعق؟ (٤٢٢٠) ٧/ ١٦٦، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة (٣١٦٥) ٢/ ١٠٥٦. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي المستدرك ٤/ ٢٦٤، وصححه ابن الملقن، وعبد الحق البدر المنير ٩/ ٣٣٤. وأومأ إليه البخاري في صحيحه. انظره في: ٥/ ٢٠٨٣.
(٥) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨، الإنصاف، ٤/ ١١٤، الإقناع ٢/ ٥٣.
(٦) لأبي علي بن شهاب العُكبري (تبعد ٥٠٠ هـ). ذكره المرداوي في مقدمته ١/ ١٤. وهو من كتب الخلاف التي تذكر فيها المسائل الفرعية، ومذاهب العلماء فيها، وأدلتهم، وجواب بعضهم عن بعض، والانتصار فيها للمذهب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٩٠٣.
(٧) انظره في: المستوعب ١/ ٦٦٢. ونقله عن عيون المسائل؛ ابن مفلح في الفروع ٦/ ١٠٤، والحجاوي في الإقناع ٢/ ٥٤.
(٨) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٢٥.
(٩) هذا سبق قلم من المؤلف . وصواب المسألة: أنه لا يجوز الذبح قبل الولادة، كذا نصوا عليه، كما نصوا على جوازه بعد الولادة وقبل السابع. ثمَّ هو المناسب لما ذكره من التعليل؛ فالولادة سبب العقيقة، فإذا ذبح قبلها كان متقدِّما على السبب. وانظر في المسألة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>