(٢) انظر: المغني ٥/ ٤٩، الفروع ٦/ ٨٤، كشاف القناع ٢/ ٥٢٩. (٣) انظر: الإنصاف ٤/ ٧١، الإقناع ٢/ ٣٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥١٣. (٤) في الأصل تكررت كلمة (قوله) مرتين. وهو سهو. وانظر كلام الإقناع في: ٢/ ٤٠. (٥) انظره في: ٤/ ٧٢. (٦) يعني به البهوتي، والحديث متصل له. (٧) يعني بها: من أُحصِر في حج فاسد، ثم تحللَ لإحصاره، ثم زال الحصر بعد التحللِ، وفي الوقت سعة لإدراك الحج، فعلى المذهب: يلزمُه الإحرام فورًا، وإدراك الحجِّ ليقعَ عن القضاء الواجب عليه. وانظر في هذه المسَألة: المغني ٥/ ٢٠٠، الشرح الكبير ٣/ ٥٢٦، الإقناع ٢/ ٣٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥١٣، غاية المنتهى ١/ ٤٢٥. (٨) هو: أبو طالب، أحمد بن حُميد المشكاني. ( .. - ٢٤٤ هـ). متخصص بصحبة الإمام أحمد، وصَحِبَه إلى أن مات، روى عنه مسائل كثيرة. وروى عنه: أبو محمد بن فوزان، وزكريا بن يحيى، وغيرهما. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨١، المنهج الأحمد ١/ ١٩٧، تسهيل السابلة ١/ ١٥٠، المدخل المفصل ٢/ ٦٢٧، مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ٤٤. (٩) نقلها عنه في الفروع ٦/ ٨٤، والمبدع ٣/ ٢٧٥، وزاد في المبدع قوله: "ونصَّ الشافعيُّ على أن المقيم بمنى للرمي لا ينعقد إحرامه بعمرة لاشتغاله بالرمي، فيؤخذ منه إمتناع حجتين في عام واحد".