(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٥، مفيد الأنام ٤٥٩. فائدة: والفرق بين حصره عن البيت هنا وحصره في قوله: "ومن حصر عن البيت ولو كان بعد الوقوف .. " - فأبيح له التحلل هناك ولم يُبح عنا -: هو في تحلُّله؛ فإنه في المسألة الأولى أُحصر عن البيت ولم يرم ولم يحلق -كما قيده في الغاية ١/ ٤٢٤ - فهو على إحرامه بالكامل، أما في هذه المسألة فحصره بعد رميه وحلقه، فلم يُبح له التحلل لأن الشرع إنما ورد بالتحلل من إحرام كامل وهو الذي تحرم فيه جميع المحظورات، فلا يثبت الحكم بما ليس مثله. انظر: مفيد الأنام ٤٥٩. (٣) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٠٦، الممتع ٢/ ٤٩٢، الإقناع ٢/ ٣٩. أو يفوته الحج، فإن فاته تحلل بعمرة. انظر: المقنع ١٣٢، الفروع ٦/ ٨٣، التوضيح ٢/ ٥٣٦. (٤) تقدم تخريجه في باب الإحرام في محله. ووجه الدلالة: أنه لو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط. انظر: المغني ٥/ ٢٠٤. (٥) انظر: المقنع ١٣٢، شرح الزركشي ١/ ٤٧٩، التوضيح ٢/ ٥٣٧. (٦) تقدم تخريجه في باب الإحرام. (٧) انظر: المبدع ٣/ ٢٧٤، الإقناع ٢/ ٤٠، الروض المربع ١/ ٥٢٨. (٨) انظر: المغني ٥/ ١٩٥، شرح الزركشي ١/ ٥٠٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٩.