(٢) لأن ذلك لا يُعلم إلا بحلقه، وإن كان مضفورًا قصَّر من رؤوس الضفائر، وإلا جمعه وقصر من أطرافه. انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٤٢، الإقناع ٢/ ٢٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٦. (٣) انظر: مختصر الخرقي ٦٠، الهداية ١٢٤، المقنع ١٢٨. (٤) انظر: الفروع ٦/ ٥٥، المبدع ٣/ ٢٤٣، التوضيح ٢/ ٥٢٨. (٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٩١، المغني ٥/ ٣٠٧، التنقيح المشبع ١٠٨. (٦) انظر: الكافي ١/ ٤٤٧، المحرر ١/ ٢٤٧، الفروع ٦/ ٥٥. (٧) تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب الفدية. وتقدم التنبيه على أنَّ المصثف خالف المذهب في ذلك الموضع، ثم وافقه هنا. راجع: ص ٢١٧. (٨) يعني به: حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ". أخرجَه أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (١٩٧٨) ١/ ٦٠٦، وفي لفظ: "إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ .. " أخرجه البيهقي (٩٨٧٥) ٥/ ١٣٦، والدارقطني ٢/ ٢٧٦، وأحمد (٢٥١٠٣) ٤٢/ ٤٠ كلهم مع أبي داود من طريق "الحجاج بن أرطأة" عن الزهري وفيه ضعيف من وجهين: أنَّ الحجاج ممن اختُلف فيه، وإنه لم يسمع من الزهري ولا رآه كما صرح هو بنفسه. أفاده ابن الملقن في البدر ٦/ ٢٦١. ولذا ضعفه أبو داود في سننه ١/ ٦٠٦، والبجهقي ٥/ ١٣٦، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٢٨. وأصحُّ منه في الباب: حديث عائشة عند الشيخين قالت: "طَيَّبتُ رَسُولَ الله ﷺ لحَرَمِهِ حينَ أَحرَمَ، وَلِحلِّهِ قَبْلَ أنْ يطُوفَ بالبَيْتِ. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٩) ٢/ ٥٥٨، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (١١٨٩) ٢/ ٨٤٦. (٩) تقدمت هذه المسألة في باب الفدية، في نهاية القسم الثاني. وانظر: الهداية ١٢٤، شرح الزركشي ١/ ٥٤٧، الفروع (التصحيح) ٦/ ٥٧.