(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٩٦، التنقيح المشبع ١٠٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٩، شرح الزركشي ١/ ٥٣٩، المبدع ٣/ ٢٤٠.(٤) لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني، فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها. واستظهره ابن مفلح، وصوَّبه المرداوي؛ لأن فعل الأول انقطع. انظر: المغني ٥/ ٢٩٦، الفروع ٦/ ٥٣، الإنصاف ٤/ ٣٤.والمذهب: الإجزاء. كما في المنتهى ١/ ٢٠٥، والإقناع ٢/ ٢٣، وقرره ابن جاسر في مفيد الأنام ٣٣٥.(٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٠، الشرح الكبير ٣/ ٤٥٠، الإنصاف ٤/ ٣٣.(٦) انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٩٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٢١.(٧) انظر: المغني ٥/ ٢٩٥، المبدع ٣/ ٢٤١، غاية المنتهى ١/ ٤١١.(٨) انظر: المغني ٥/ ٢٩٢، الفروع ٦/ ٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٤٥.(٩) انظر: مختصر الخرقي ٦٠، المستوعب ١/ ٥٩١، الوجيز ١٤٧.(١٠) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٤٧، شرح الزركشي ١/ ٥٤٠، الإنصاف ٤/ ٣٤. وذلك حين كانت هناك عقَبة معتلية في ظهر الجمرة شرقًا، فيرميها من على العقبة، لكن أزيلت هذه العقبة بعد ذلك سنة سبعين وثلاثمائة وألف، وزوال العقبة لا يؤثر في كون الأفضل: رميها مستقبلًا لها، عن يمينه منى، وعن شماله مكة. ذكره ابن جاسر في: مفيد الأنام ٣٣٧.(١١) انظر: الهداية ١٢٣، المقنع ١٢٧، شرح العمدة ٢/ ٥٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.(١٢) انظر: الهداية ١٢٣، المبدع ٣/ ٢٤١، الروض المربع ١/ ٥١٤.(١٣) ويكبِّرُ، ويدعُو، ولا يُشارِطُه على أجرة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٥٦، شرح الزركشي ١/ ٥٤٠، الفروع ٦/ ٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute