(١) انظر: الهداية ١١٥، المغني ٥/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٣٩٠. (٢) العناق: هي: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. وتقدم أنها في مقابلة الجدي وهو الذكر من ولد المعز دون السنة. انظر مادة: (عنق)، المصباح المنير ٣٥٢، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٦٤، تهذيب اللغة ١/ ١٦٩. (٣) في المطبوع: جعلَت هذه العبارة من المتن. لكن بلفظ: "دون الجفرة". (٤) المصنف هنا تبع الحنابلة في أن العناق أصغر من الجفرة، وقد بيَّن ابن قاسم: أن العناق هي الأنثى من المعز، بعد أن تكون جفرة حتى تستكمل حولًا. حاشية الروض المربع ٣/ ١٧١. ورَدَّ أن تكون أصغر منها، وقال: "الصواب أنها فوق الجفرة". حاشية الروض المربع ٤/ ٧١. وقد نقل المرداوي عن الرعاية الكبرى: "أن العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها، قبل أن تصير جذعة. والجفرة عناق من المعز لها ثلث سنة فقط". الإنصاف ٣/ ٥٣٩، وعلى هذا فتكون العناق أكبر من الجفرة. ثم يدل على هذا أيضًا: أن الجفرة جُعلت جزاءً لليربوع، والعناق جزاءً للأرنب، والأرنب أكبر من اليربوع، فكذلك جزاؤه أكبر من جزائه. قاله الرافعي في العزيز ٧/ ٢٨٨. ويمكن أن يُعتذر للحنابلة في هذا: أن العناق من حيث الإطلاق يشمل ولد المعز من حين يُولد ما لم يستكمل الحول. انظر: تهذيب الأسماء ٢/ ٣٠٦، المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٢. ولذلك يفسرون الجفرة بالعناق إذا سمِنت وشبعت. كما في تاج العروس، مادة: (جفر)، ١٠/ ٤٤٨، ٤٥٤. (٥) تقدم تخريجه عن عمر عند مالك في الموطأ، في جزاء الغزال. ويروى أيضًا عن ابن عباس ﵄. أخرجه الشافعي بسنده عن الضحاك عن ابن عباس (١٢٤٨) ٣/ ٤٩٦، وفيه انقطاع؛ لأن الضحاك لا يثبت له سماع عن ابن عباس. قاله البيهقي في المعرفة ٧/ ٤١١، وأخرجه البيهقي في السنن عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبًا، وأنا محرم، فكيفَ ترى؟ قال: "هيَ تمشِي علَى أَربَعٍ والعناقُ تَمشِي عَلَى أَربَع، وَهيَ تَأكلُ الشَّجَرَ والعَناقُ تَأكُلُ الشَّجرَ، وهِي تجترُّ والعَناقُ تجترُّ، اهد مكانها عناقًا" (١٠١٧٠) ٥/ ١٨٤. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن حبشي أنه حكم هو وابن عباس في الأرنب جذعًا أو فطيمة (٨٢٣٣) ٤/ ٤٠٣. (٦) العَبُّ: شرب الماء من غير تنفس ولا مص، وهو وصف لطريقة شرب الحمام للماء، فإنه يشربه من غير مصٍّ، أي: كشرب الدواب، وأما باقي الطير فإنها تنقره وتحسوه شيئًا فشيئًا وجرعًا بعد جرع. انظر مادة: (عبب)، المحكم ١/ ٥١، المصباح المنير ٣١٧، المعجم الوسيط ٢/ ٥٧٩.