للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيهِ (١): "أنَّ رجُلًا أتَى عبدَ الله بنَ عمروٍ (٢) فسألَهُ عَن مُحرمٍ وقعَ بامرأةٍ؟ فأشارَ إلى عبدِ الله بنِ عمرَ، فقالَ: اذهَبْ إلى ذلكَ، واسألْه. قالَ شعيبٌ: فلم يعرفْهُ الرجلُ، فذهبتُ معهُ، فسألَ ابنَ عمرَ، فقالَ: "بَطلَ حَجُّكَ". فقالَ الرجلُ: أفأَقعُدُ؟ قالَ: "لَا، بَل تَخرُجُ معَ النَّاسِ، وتَصنعُ ما يَصنَعونَ، فإذَا أدركْتَ قابلًا فحُجَّ واهْدِ". فرجعَ إلى عبدِ الله بنِ عمروٍ، فأخبرَهُ ثم قالَ: اذهَب إلى ابنِ عباس، فاسألْه. فقالَ شعيبٌ: فذهبْتُ معه، فسألَه، فقالَ لهُ مثلُ ما قالَ ابنُ عمرَ. فرجعَ إلى عبدِ الله بنِ عمروٍ فأخبرَه، ثم قالَ: ما تقولُ أنت؟ قالَ: "أقولُ مثلَ ما قَالَا" (٣). رواهُ الأثرمُ (٤). وزادَ: "وحُلَّ إذا حَلُّوا، فإذَا كَانَ العامُ المقبِلُ فاحجُجْ أنتَ وامرَأتُكَ، واهْدِيَا هديًا، فإن لم تجِدَا فصُومَا ثلاثَةَ أيامٍ في الحجِّ وسَبعةً إذا رَجَعتُما" (٥). إن كانَ المفسِدُ نسكَه مكلفًا (٦)؛ لأنهُ لا عذرَ لهُ في التأخيرِ. وإنْ لم يكنْ مكلفًا، بَل بلغَ بعدَ انقضاءِ الحِجَّةِ الفاسدةِ، قضى ذلكَ (٧)


(١) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) هو: أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٥٠. والحاكم في مستدركه، وصححه (٢٣٧٥) ٢/ ٧٤، والبيهقي في السنن، وصححه (١٠٠٦٥) ٥/ ١٦٧، وكذا في المعرفة ٨/ ٣٨٧، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٢٧. وجوَّد إسناده ابن مفلح في الفروع ٥/ ٤٤٤.
فائدة: اختلف العلماء هل يثبتُ لشعيب سماعٌ من جدِّه عبد الله بن عمرو؟ وهذا الحديث يشهد بصحة سماعه؛ لأن فيه لقاءه به. وهو رأي الأكثرين. لكنه لم يسمع منه كل ما روى. بل سمع بعضه والباقي من صحيفة. فمن هنا جاء ضعفُه. والأكثرون على الاحتجاج بحديثه. انظر: البدر المنير ٢/ ١٤٨ وما بعدها.
(٤) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم الإسكافي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) روايات الأثرم هي في كتابه: "السنن"، وهو مفقود، ولم أجد روايتَه هذه في شيء من كتب السنة. وقد نقلها عنه ابنُ قدامة في المغني ٥/ ١٦٦، وابن مفلح في الفروع ٥/ ٤٤٤.
(٦) فات المؤلف أن يشير إلى وجوب القضاء على من أفسدَ نسكه. وهو مفهوم ضمنًا من سياق الدليل قبله. وهنا يذكر أن وجوب القضاء هو على المكلف -فبدأ به- وغير المكلَّف. فانظر في حكم المكلف إذا أفسد حجةً واجبة عليه بأصل الشرع: الشرح الكبير ٣/ ٣١٨، الفروع ٥/ ٤٤٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٥.
(٧) هذا حكم غير المكلف -الصبي- إذا أفسد حجه بالوطء، فيجب عليه القضاء بعد بلوغه لا قبله على الصحيح من المذهب. انظر: المغني ٥/ ٥٣، التنقيح المشبع ١٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٤٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>