للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فواتَه. ولا فرقَ بينَ العامدِ، والناسِي، والجاهلِ، والمكرَهِ، وغيرِه (١). ويجبُ بهِ بدنةٌ (٢)؛ لقولِ ابنِ عباس: "اهْدِ نَاقةً" (٣). ولا يفسُدُ الإحرامُ بشيءٍ مِن المحظوراتِ غيرَ الجماعِ (٤). وعلَى مَن وَطِئَ ووُطِئَ المضيُّ في فاسِدِه (٥)؛ لأنه لا يخرجُ منهُ بالوطءِ. وحكمُ هذَا الاحرامِ الفاسدِ كالإحرامِ الصحيحِ؛ فيفعلُ ما كانَ يفعلُه قبلُ، منْ وقوفٍ وغيرِه، ويتجنبُ ما يتجنبُه قبلَ الفسادِ، من وطءٍ وغيرِه (٦). ويلزمُه الفديةُ إنْ فعلَ محظورًا بعدَه (٧). لما روَى الدارقطنيُّ (٨) عن عمرِو بن شعيبٍ (٩)، عنْ


= الإمام بالمزدلفة (٣٠٤١) ٥/ ٢٦٣، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٣٠٦١) ٢/ ١٠٠٤، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٥٥، وابن حبان ٩/ ١٦١، والحاكم ١/ ٦٣٤، وكذا ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٢٤١.
ومنها: عند البيهقي عن ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ أَفاص مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَمَنْ فَاتَهُ فَقَدْ فَاتَهُ الحجُّ". (١٠٠٩٩) ٥/ ١٧٤.
ومنها: حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي في السنن قالَ: أمر رسول الله رجلًا فنادى: "الحجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ"، وفي لفظ: "فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" وقد تقدم تخريجه في بابَ الإحرام.
(١) انظر: المستوعب ١/ ٥٥١، الممتع ٢/ ٣٧٠، غاية المنتهى ١/ ٣٨١.
(٢) أي: في الحج. انظر: الهداية ١١٥، المحرر ١/ ٢٣٧، الفروع ٥/ ٤٤٧. وسيأتي حكم العمرة.
(٣) أخرجه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس وفيه: "أمَّا حجُّكُما هذَا فقَد بطَلَ، فَحُجَّا عَامًا قابِلًا ثُمَّ أهِلَّا مِن حيثُ أهلَلْتُما حَتَّى إذَا بَلَغتُما حَيثُ وَقَعْتَ علَيهَا فَفَارِقْهَا فَلا ترَاكَ وَلَا تَراهَا حتَّى ترمِيا الجمْرَةَ، واهْدِ نَاقة ولْتُهْدِ ناقَةً". (١٠٠٦٧) ٥/ ١٦٨. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء وسعيد بن جبير: في رجلٍ وقَعَ عَلى امرَأتِه قبلَ أنْ يَزورَ البَيتَ؟ قالَ ابنُ عباسٍ: "عَلَيهِ دَمٌ". (١٤٩٣٤) ٣/ ٣٦٠، وعند مالك في الموطأ بلفظ: "فَأمَرَه أنْ يَنحَرَ بَدَنة" (٨٥٨) ١/ ٣٨٤.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٥١، الشرح الكيبر ٣/ ٣١٥، شرح الزركشي ١/ ٤٩٧.
(٥) انظر: الهداية ١١٤، المقنع ١١٦، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.
(٦) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٩٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩٤، الروض المربع ١/ ٤٨١.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٥٤، الشرح الكبير ٣/ ٣١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٩.
(٨) هو: أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٩) هو: أبو إبراهيم، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>