للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزينةٍ (١)؛ لما روَتْه عائشةُ (٢). ويباحُ لهما لُبسُ معصفرٍ وغيرِه منَ الأصباغِ (٣). لكنْ يكرهُ للرجلِ لبسُ المعصفرِ (٤). ولها نظرٌ في مرآةٍ لحاجةٍ (٥)، وكرهَ لزينةٍ (٦). ويجتنبانِ الرفثَ -وهوَ: الجماعُ (٧) -، والفسوقُ- وهوَ: السبابُ، وقيلَ: المعاصي-، والجدالُ- وهو: المراءُ (٨) - (٩). ويسن قلةُ كلامِهما، إلا فيما


= يتحد مع غيره من العناصر، يستخدم في الاكتحال. وهو شبيه بحجر الكُحل. وأجوده: الكُحل الأصفهاني. انظر مادة: (إثمد)، تاج العروس ٧/ ٤٦٨ المصباح المنير ٧٩. المعجم الوسيط ١/ ١٠٠.
(١) انظر: الإنصاف ٣/ ٥٠٥، منتهى الإرادات ١٨٩، غاية المنتهى ١/ ٣٨٢.
(٢) أخرجه البيهقي بسنده عن شميسة قالت: اشتكيتُ عَينِي وأنَا محرِمَة، فسألتُ عائشَةَ عنِ الكُحلِ، فقالَتْ: "اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَير الإِثْمِدِ -أو قالَتْ: غَيرَ كُحْلٍ أَسْوَدَ-، أمَا إنَّه لَيسَ بحَرام، وَلكِنَّهُ زِينَةٌ، ونَحنُ نَكرَهُه". وقالت: "إِن شِئْتِ كَحَّلْتُكِ بِصَبِرٍ"، فأبيتُ. (٩٣٩٨) ٥/ ٦٣. وله شاهد عند البيهقي: أن النساء سألْنَ عطاء عن كحل الإثمد للمرأةِ المحرمة الذي ليس فيه طيب؟ فقالَ: "أكْرَه؛ لأنه ابتداءُ زينةٍ، وإنما هيَ أيامُ تخَشُّع وَعبَادةٍ". معرفة السنن والآثار ٨/ ٩٣.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، الفروع ٥/ ٥٢٣، الإنصاف ٣/ ٥٠٥.
(٤) لأنه مكروه في غيرِ الإحرام، فكراهتُه فيه من باب أولَى. وليسَ لأجل الإحرام. انظر: الكافي ١/ ١١٦، المبدع ٣/ ١٧٠، كشاف القناع ٢/ ٧٤٤.
(٥) كمداوة جرح، وإزالة شعر نبت في عينها. انظر: المغني ٥/ ١٤٧، الإنصاف ٣/ ٥٠٦، الإقناع ١/ ٥٨٨.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٨، الفروع ٥/ ٥٢٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨٣.
(٧) الرفَثُ -بالتحريك- في الأصل: هو كل كلام يُستحيَا من إظهاره، وأصله في النكاح -الجماع-، ثم أطلق على كل ما يكون بين الرجل وامرأته من تقبيل ومغازلة وما يكون في حالة الجماع. ويكون بالقول كما يكون بالفعل، فكل قول مما يقصد به التغزل بالمرأة فهو رفثٌ. ويرى ابن عباس أن الرفث هو ما وُوْجِهَتْ به المرأة من الكلام الغزلي. فأما أن يرفث في كلامِه، ولا تسمعهُ امرأةٌ فغيرُ داخل في النهي. انظر مادة: (رفث)، لسان العرب ٢/ ١٥٣، تاج العروس ٥/ ٢٦٣، تهذيب اللغة ١٥/ ٥٨، مقاييس اللغة ٣٩٤.
والمذهبُ عند الحنابلة: اختصاص إطلاق الرَّفثِ على الجماع؛ لتفسير ابن عباس له في الآية. كما سيأتي. لكن قال في المغني ٥/ ١١٣: "كل ما فُسِّرَ به الرفثُ ينبغي للمحرم أن يجتنبه".
(٨) المِراء: من المماراة والجدل، همزته منقلبة عن ياء؛ لأن كل واحد يُمْرِي صاحبَه، أي: يستخرج ما عنده من الكلام والحجة. وأصله: مُرية الناقة: ما امتُري من لبنها واستُخرج. انظر: المحيط في اللغة، مادة: (مرو) ١٠/ ٢٨٢، المخصص ٥/ ٢٦.
(٩) انظر: المغني ٥/ ١١٣، الفروع ٥/ ٥١٩، الإنصاف ٣/ ٥٠٧، الإقناع ١/ ٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>