(٢) سيأتي التعريف بالزعفران والورس في مسألة شم الطيب للمحرم. (٣) الكعبَان: مثنى كَعب، وهو في الأصل: نتوء وارتفاع في الشيء ومنه: الكعبة بيت الله، لنتوِّه وتربيعه، وفي الرِّجل: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وكونه في ظهر المَدم مُنكرٌ عند أهلِ اللغة. انظر: مادة: (كعب)، الصحاح ١/ ٢١٤، مقاييس اللغة ٨٩٥. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (١٨٤١) ٥/ ٢٢١٣، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١١٧٧) ٢/ ٨٣٤. (٥) انظر: الهداية ١١٠، المقنع ١١٤، الإقناع ١/ ٥٧٢. (٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السروايل (١٨٤٣) ٢/ ٦٥٤، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح -واللفظ له- لكن من غير كلمة "لبس" في أول الحديث. (١١٧٨) ٢/ ٨٣٥. قال أبو داود: "هذا حديثُ أهلِ مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه: ذكر السروايل، ولم يذكر القطع في الخف". سنن أبي داود ١/ ٥٦٧. (٧) انظر: المغني ٥/ ١٢٠، الإنصاف ٣/ ٤٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٧٤. (٨) هو: أبو الشعثاء، جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري. (٢ - ٩٣ هـ) تابعي ثقة، من كبار أصحاب ابن عباس ﵁. روى عنه، وعن ابن عمر، وابن الزبير، وروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وأيوب السختياني. كان عالم البصرة ومفتيها، من أعلم الناس بكتاب الله. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٢، الأعلام ٢/ ١٠٤. (٩) أخرجه في المسند (٢٠١٥) وصححه الأرناؤوط في عمله عليه ٣/ ٤٦٢. ويشهد له ما جاء عند البزار بسنده عن ابن عباس ﵂ مرفوعًا: "يَلْبَسُ الخفينِ إِذَا لَمْ يَجِدْ =