(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٢٦. (٣) انظر: الإقناع ١/ ٥٥٠، غاية المنتهى ١/ ٣٦١، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٣١. وقد جاء في يومِ الخميس عند البخاري عن كعب بن مالك قال: "لقلَّما كانَ رسُولُ الله ﷺ يخرجُ إذَا خَرَجَ في سَفرٍ إِلَّا يَومَ الخَمِيسِ" (٢٩٤٩) ٣/ ١٠٧٨. (٤) هو: أبو الحسن، علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني البغدادي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٥) ظاهره: أي: أو يخرج في غير يومي الإثنين والخميس. ولم أجد من نقله عنه كذلكَ. والأرجح أنه سهو، صوابه: "قاله ابن الزاغوني وغيره". وهي عبارة المصنف في كتابه "بغية المتتبع" ١٣٤. لكن بدون: (غيرُه). ومعها هي عبارة الإقناع ١/ ٥٥٠. ويؤكد هذا: أنه كان ينبغي أن يثني الضمير فيقول: (أو غيرهما) -يعني: الإثنين والخميس-. ثم إنه لو قيل باستحباب الخروج في غير الإثنين والخميس لم تبق لهما مزية. (٦) لحديث السنن عن صخر الغامدي عن النبيِّ ﷺ قالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأمّتِي في بُكُورِهَما"، وكَان إذا بعثَ سرِيَّة أو جيشًا بعثهم مِن أوَّلِ النهار. أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب الابتكار في السفر (٢٦٠٦) ٢/ ٤١، والترمذي في كتاب البيوع، باب التبكير في التجارة (١٢١٢) ٣/ ٥١٧، وحسَّنه، وارتضَاه ابنُ الملقن في البدر ٩/ ٦٠، وصححه ابن حبان ١١/ ٦٣. (٧) أخرجه مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية ﵂ في كتاب الذكر، باب التعوذ من سوء القضاء (٢٧٠٨) ٤/ ٢٠٨٠.