(٢) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٨٠، الإنصاف ٧/ ٥٨٧، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٩.(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (لم).(٤) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٩٠، الإنصاف ٧/ ٥٨٧، معونة أولي النهى ٣/ ٤٥٠.(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٧٩، الإنصاف ٧/ ٦١٩، الروض المربع ٤/ ٤٤١.(٦) عند قول الماتن ﵀: "ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط … ".(٧) ينظر: المنتهى ١/ ١٦٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٨، مختصر الإفادات ص ٢٢٩.(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٣٨، الفروع ٥/ ١٨٣.(٩) ينظر: الفروع ٥/ ١٨٢، الإنصاف ٧/ ٦٢٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٠٩.(١٠) ينظر: المغني ٤/ ٤٧٦، الإنصاف ٧/ ٦٢٨، معونة أولي النهى ٣/ ٤٦١.(١١) ينظر: المبدع ٣/ ٨١، الإنصاف ٧/ ٦٢٧، كشاف القناع ٥/ ٣٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute