للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيضًا الدفن (في ملك الغير) بلا إذنه؛ لعدم الجواز (وينبش) القبر، ويخرج الميت منه؛ لدفنه بمكان مباح (١).

(والدفن بالصحراء أفضل) من الدفن بالعمران، سوى النبي (٢)، فإنه قبر في بيته، قالت عائشة: "لئلا يتخذ قبره مسجدًا" رواه البخاري (٣)، وروي أيضًا: "تدفن الأنبياء حيث يموتون" (٤).

(وإن ماتت الحامل) وفي بطنها من ترجى حياته (حرم شق بطنها) لإخراج الحمل (و) تقدم لـ (إخراج) (٥) الحمل (النساء) القوابل (٦)، وغيرهن، لا الرجال، ولو عدم النساء؛ لما فيه من هتك حرمتها، فيدخلن أيديهن في فرجها، ويخرجن (من ترجى حياته) وهو الذي له ستة أشهر، وكان يتحرك حركة قوية.

(فإن تعذر) إخراجه (لم تدفن) الحامل (حتى يموت) الحمل، ولا يوضع عليه ما يموته (٧).

(وإن خرج بعضه حيًا، شق) بطنها (لـ) إخراج ا (لباقي) حتى يخرج؛ لتيقن (٨) حياته بعد أن كانت موهومة. فلو مات قبل (٩) خروجه، أخرج، وغسل. وإن تعذر، ترك، وغسل ما خرج، وصلي عليه معها (١٠). [وصلي على مسلمة حامل،


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، الإقناع ١/ ٣٧٢، المنتهى ١/ ١١٧.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٦١، التنقيح ص ١٣٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٠٤.
(٣) بل متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ، ووفاته، رقم (٤١٧٧)، ٤/ ١٦١٤، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٥٢٩)، ١/ ٣٧٦.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
وعن أبي بكر أنه سمع رسول الله يقول: "ما قبض نبي إلَّا دفن حيث يقبض" رواه الترمذي، في كتاب الجنائز، رقم (١٠١٨)، ٣/ ٣٣٨، وقال. "هذا حديث غريب"، وابن ماجة - واللفظ له -، في كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ، رقم (١٦٢٨) ١/ ٥٢٠، وأحمد ١/ ٧٧، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ١٠١١، وقال الألباني في أحكام الجنائز ص ١٧٤: "حديث ثابت، بما له من الطرق والشواهد".
(٥) في المتن ص ١١٦: (وأخرج).
(٦) القوابل: جمع قابلة، وهي: التي تتلقى الولد عند ولادته. ينظر: الدر النقي ٢/ ٣١٥.
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٢٧٩، الإنصاف ٦/ ٢٥٢، شرح المنتهى ٢/ ١٥٣.
(٨) في الأصل: (لتيقين) بزيادة الياء.
(٩) في الأصل: (فقبل) بزيادة الفاء.
(١٠) ينظر: المبدع ٢/ ٢٧٩، الإنصاف ٦/ ٢٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>